تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٦
الزوال منه، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان.
السادس: غسل أيام من رجب، وهي أوله ووسطه وآخره، ويوم السابع والعشرون منه وهو يوم المبعث، ووقتها من الفجر إلى الغروب، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا، ولا بأس به لا بقصد الورود.
السابع: غسل يوم الغدير، والأولى إتيانه قبل الزوال منه.
الثامن: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى وإن قيل: إنه يوم الحادي والعشرين وقيل: هو يوم الخامس والعشرون وقيل: إنه السابع والعشرون منه، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود.
التاسع: يوم النصف من شعبان.
العاشر: يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الأول.
الحادي عشر: يوم النيروز.
الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأول.
الثالث عشر: يوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة.
الرابع عشر: كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.
[1049] 19: لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.
[1050] مسألة 20: ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا، فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه أيضا غير واضح،
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»