تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
الثالث: غسل يومي العيدين الفطر والأضحى، وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار: «أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته»، وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال (عليه السلام): «واجب إلا بمنى» وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبة، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب (1221)، والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل، ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر، ومع عدمه أن يباشر الاستقاء بتخشع وأن يغتسل تحت الظلان أو تحت حائط ويبالغ في التستر وأن يقول عند إرادته: «اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك»، ثم يقول: «بسم الله» ويغتسل، ويقول بعد الغسل: «اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهورا لديني، اللهم أذهب عني الدنس»، والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا لكن لا يقصد الورود لاختصاص النص بالفطر، وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر (1122) ووقته من أولها إلى الفجر، والأولى إتيانه أولى الليل، وفي بعض الاخبار: «إذا غربت الشمس فاغتسل». والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر.
الرابع: غسل يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، ووقته تمام اليوم.
الخامس: غسل يوم عرفة، وهو أيضا ممتد إلى الغروب والأولى عند

(1221) (ويحمل إلى الغروب): وهو الأظهر.
(1222) (وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر): لم يثبت استحبابه وكذا الأغسال الآتية في (السادس) وما بعده إلى آخر هذا الفصل.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»