تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣١
الأحوط (11)، وفي ضيق الوقت يتيمم (12)، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.
[81] مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة (13)، كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا، وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا، وأن يكون التغير حسيا، فالتقديري لا يضر، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر (14) فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس، وكذا إذا صب في بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غير، وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا، وهكذا، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.
[82] مسألة 10: لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، والرقة والغلظة، والخفة والثقل، لم ينجس ما لم يصر مضافا.
[83] مسألة 11: لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس

(11) (على الأحوط): بل القوى.
(12) (يتيمم): مع عدم التمكن من تصفيته بنحو لا عسر فيه.
(13) (إذا كان بالمجاورة): لا يترك الاحتياط فيه.
(14) (فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر): مع عده لونا طبيعيا له، واما إذا صبغ بأحد اللونين فيجب الاجتناب عنه على الأحوط لعدم كون الماء بلحاظ كثرته بما له من الأوصاف التي تعد طبيعية له قاهرا على النجس وان لم يكن مقهورا له (المعبر عنه بالتغير)، ومن ذلك يظهر حكم الصورة الثالثة.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»