تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٠
متصلا بما في يده.
[74] مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه، نعم لو مزج (5) معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا.
[75] مسألة 3: المضاف المصعد مضاف (6).
[76] مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد (7)، لاستحالته بخارا ثم ماء.
[77] مسألة 5: إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها (8)، وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا، وإن كان بقدر الكر لا ينجس (9)، لاحتمال كونه مطلقا والأصل الطهارة.
[78] مسألة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر (10)، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري.
[79] مسألة 7: إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنه مشكل.
[80] مسألة 8: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على

(5) (نعم لو مزج): الاستدراك غير واضح فان الإضافة تحصل قبل التصعيد فيدخل في المسألة الثالثة.
(6) (مضاف): لا كلية له فإنه ربما يصير مطلقا بالتصعيد كالممتزج بالتراب.
(7) (يطهر بالتصعيد): فيه اشكال بل منع.
(8) (اخذ بها): في الشبهة المصداقية.
(9) (لا ينجس): لا يترك الاحتياط فيه.
(10) (بالتصعيد كما مر): مر الكلام فيه.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»