تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٩
[كتاب الطهارة] فصل في المياه الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء، والمطلق أقسام: الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر، والمطر، والكر، والقليل، وكل واحد منها (1) مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث.
[73] مسألة 1: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار، وإن لاقى نجسا تنجس وإن كان كثيرا، بل وإن كان مقدار ألف كر (2) فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله، نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل (3) ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه، كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر، فلا ينجس ما في الإبريق (4) وإن كان

(1) (وكل واحد منها): الكلية لا تخلو عن شوب اشكال كما يظهر من التعاليق الآتية.
(2) (الف كر): فيه تأمل.
(3) (إلى السافل): الميزان في عدم السراية هو الدفع.
(4) (ما في الإبريق): وكذا العمود.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 ... » »»