عليه مع ضيق الفريضة تقدم الفريضة (1157) ويصلى عليه بعد الدفن، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدعن (1158) وتقضى الفريضة، وإن أمكن أن يصلي الفريضة موميا (1159) صلى ولكن لا يترك القضاء أيضا.
[989] مسألة 21: لا يجوز على الأحوط (1160) إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.
[990] مسألة 22: إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما، منفردا، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
[991] مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه:
الأول: أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.
الثاني: قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك.