تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٥
عليه مع ضيق الفريضة تقدم الفريضة (1157) ويصلى عليه بعد الدفن، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدعن (1158) وتقضى الفريضة، وإن أمكن أن يصلي الفريضة موميا (1159) صلى ولكن لا يترك القضاء أيضا.
[989] مسألة 21: لا يجوز على الأحوط (1160) إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.
[990] مسألة 22: إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما، منفردا، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
[991] مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه:
الأول: أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.
الثاني: قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك.

(١١٥٧) (تقدم الفريضة): إذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على أقل الواجب فيهما وحينئذ يصلى عليه بعد الدفن رجاء كما مر.
(1158) (يقدم الدفن): إذا فرض ان تأخيره ولو بمقدار الاتيان بصلاة الفريضة مع الاقتصار على أقل الواجب مستلزم لهتك حرمة المؤمن، والا فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة.
(1159) (موميا): في الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن.
(1160) (لا يجوز على الأحوط): الجواز لا يخلو عن وجه.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»