تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٢
[971] مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط، وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات (1149) إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير، وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع.
[972] مسألة 4: إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة.
[973] مسألة 5: إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.
[974] مسألة 6: إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه.
[975] مسألة 7: إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره (1150)، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
[976] مسألة 8: إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
[977] مسألة 9: يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء، وإن كان الأحوط (1151) الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
[978] مسألة 10: الأحوط (1152) ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت،

(1149) (صلى إلى اربع جهات): إذا بذل جهده في معرفة القبلة ولم يحصل له الظن بوجودها في جهة معينة أجزئه على الأظهر الاتيان بصلاة واحدة متوجها إلى الجهة التي يحتمل وجود القبلة فيها.
(1150) (يصلى على قبره): في مشروعية الصلاة على القبر اشكال فلا بد من الاتيان بها رجاء.
(1151) (وان كان الأحوط): لا يترك نعم لا بأس بالاتيان به رجاء.
(1152) (الأحوط): لا يترك كما مر.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»