[971] مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط، وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات (1149) إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير، وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع.
[972] مسألة 4: إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة.
[973] مسألة 5: إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.
[974] مسألة 6: إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه.
[975] مسألة 7: إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره (1150)، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
[976] مسألة 8: إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
[977] مسألة 9: يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء، وإن كان الأحوط (1151) الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
[978] مسألة 10: الأحوط (1152) ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت،