تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٠
[968] مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها.
فصل في شرائط صلاة الميت وهي أمور:
الأول: أن يوضع الميت مستلقيا.
الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله يساره.
الثالث: أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.
الرابع: أن يكون الميت حاضرا، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضرا في البلد.
الخامس: أن لا يكون حائل (1144) كستر أو جدار، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه.
السادس: أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.
السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.
الثامن: استقبال المصلي القبلة.
التاسع: أن يكون قائما.
العاشر: تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام.
الحادي عشر: قصد القربة.

(1144) (ان لا يكون بينهما حائل): على نحو لا يصدق الوقوف عليه.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»