تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٦
الثالث: التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول، مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأولى وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) للميت الثاني، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث، وهكذا يتم بقية صلاته، ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع، وإذا خيف عليهما معا تلاحظ قلة الزمان (1161) في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن، وإلا فالأحوط عدم القطع.
فصل في آداب الصلاة على الميت وهي أمور:
الأول: أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم، وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا (1162).
الثاني: أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى، ويتخير في الخنثى، ولو شرك بين الذكر والأنثى

(1161) (تلاحظ قلة الزمان): وهي تحصل بالتشريك لما تقدم من عدم اختصاص كل تكبيرة بذكر خاص.
(1162) (بل مطلقا): تقدم الكلام فيه.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»