تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٤
[984] مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد، لكنه مكروه (1155) إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى.
[985] مسألة 17: يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده، نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلى على قبره (1156) مرعيا للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضا إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
[986] مسألة 18: الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا ما لم يمض أزيد من يوم وليلة، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
[987] مسألة 19: يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.
[988] مسألة 20: يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة، ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت، وإذا خيف

(1155) (لكنه مكروه): لم يثبت ذلك.
(1156) (بل يصلى على قبره): تقدم الاشكال فيه، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية أيضا.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»