تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٦
الخامس عشر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلين، فإنه باب القبر.
السادس عشر: أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعا عمامته ورداء ونعليه بل وخفيه إلا لضرورة.
السابع عشر: أن يهيل غير ذي رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف قائلا: «إنا الله وإنا إليه راجعون» على ما مر.
الثامن عشر: أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها، ومع عدمهم فأرحامها، وإلا فالأجانب، ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب.
التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.
العشرون: تربيع القبر بمعنى كونه ذا أربع زوايا قائمة وتسطيحه، ويكره تسنيمه بل تركه أحوط.
الحادي والعشرون: أن يجعل على القبر علامة.
الثاني والعشرون: أن يرش عليه الماء، والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدئ بالرش من عند الرأس إلى الرجل ثم يدور به على القبر حتى يرجع إلى الرأس ثم يرش على الوسط ما يفضل من الماء، ولا يبعد استحباب الرش إلى أربعين يوما أو أريعين شهرا.
الثالث والعشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات على القبر بحيث يبقى أثرها، والأولى أن يكون مستقبل القبلة ومن طرف رأس الميت، واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصل على الميت، وإذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد، ويستحب أن يقول حين الوضع: «بسم الله ختمتك من
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»