تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٧
في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.
الثالث: أن يكون المصلي حافيا، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.
الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى.
الخامس: أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها.
السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا، وأن يسر المأموم.
السابع: اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين.
الثامن: أن لا توقع في المساجد، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام.
التاسع: أن تكون بالجماعة، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة.
العاشر: أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحدا. بخلاف اليومية، حيث يستحب وقوف إن كان واحدا إلى جنبه.
الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين.
الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاث مرات.
الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.
الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود.
[992] مسألة: إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا.
وإن أراد التشريك فهو على وجهين:
الأول: أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة، والأولى مع اجتماع
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»