تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٤
على كيفية الدفن.
[945] مسألة 4: إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة، والحاصل كل ما الحاصل كل ما يتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى، وإن أمكن دفنه يدفن.
[946] مسألة 5: يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد، وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد (1126)، وإلا نوى بالبقية الاستحباب، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقا.
[947] مسألة 6: قد مر سابقا (1127) أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملا على الصدر أو كان وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه، وإلا فلا، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه. وعلى هذا فإن وجد عضوا تاما وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلا وجبت.
[948] مسألة 7: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.
[949] مسألة 8: إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع (1128) على الأحوط، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان

(1126) (ما لم يفرغ منها أحد): في اطلاقه كلام قد تقدم في المسألة 2 من (فصل الاعمال الواجبة).
(1127) (قد مر سابقا): ومر الكلام فيه في المسألة 12 من (فصل: قد عرفت سابقا).
(1128) (وجب الاستئذان من الجميع): تقدم الكلام فيه.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»