تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، وكذا في الآجر والقير والساروج موضع الحاجة إليها.
[999] مسألة 7: يشترط في الدفن أيضا إذن الولي (1168) كالصلاة وغيرها.
[1000] مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن (1169) ومع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.
[1001] مسألة 9: الأحوط (1170) إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الأخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
[1002] مسألة 10: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، كما لا يجوز العكس أيضا، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين (1171)، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش، أما الكافر فلعدم الحرمة له، وأما المسلم (1172) فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.
[1003] مسألة 11: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.

(1168) (يشترط في الدفن أيضا اذن الولي): تكليفا لا وضعا كما مر.
(1169) (يعمل بالظن): العبرة بتحصيل الاحتمال الأقوى بعد التحري رفعه بالامكان هذا فيما إذا لم يمكن التأخير إلى حين حصول العلم أو ما بحكمه والا تعين التأخير.
(1170) (الأحوط): بل الأظهر.
(1171) (في معتبرة المسلمين): ان لم يمكن دفنهما خارج مقابر المسلمين والكفار والا تعين.
(1172) (واما المسلم): اطلاق الحكم بجواز النبش فيما إذا دفن المسلم في مقبرة الكفار محل تأمل.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»