الثاني عشر: إباحة المكان (1145).
الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
الرابع عشر: الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه إلا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مر سابقا.
السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
السابع عشر: إذن الولي (1146).
[969] مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الأحوط (1147) مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.
[970] مسألة 2: إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام، وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلا، وإلا فالأحوط (1148) الجمع.