بل في الرأس بلا جسد (1165)، بل في الصدر وحده، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.
[994] مسألة 2: إذا مات ميت في السفينة فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك، والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول، وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.
[995] مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين (1166) تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا، والأحوط (1167) العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه، بل لا يخلو عن قوة.
[996] مسألة 4: لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.
[997] مسألة 5: إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك، كما أن في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء.
[998] مسألة 6: مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل