تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٨
الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حرا كان أو عبدا، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حرا، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية، ومع التساوي فالقرعة، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب، فيجوز بأي وجه اتفق.
الثاني: أن يجعل الجميع صفا واحدا ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند إليه الأخر شبه الدرج، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.
فصل في الدفن يجب كفاية (1163) دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما، والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلا بدونه.
[993] مسألة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، بحيث يكون رأسه إلى المغرب (1164) ورجله إلى المشرق، وكذا في الجسد بلا رأس،

(1163) (يجب كفاية): تقدم الكلام فيه.
(1164) (رأسه إلى المغرب): فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب، والضابط وضعه على وجه يتحقق به الاستقبال حال الاضطجاع على الجانب الأيمن.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»