تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٩
[962] مسألة 1: لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقا (1141)، وإن نقص سهوا بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، وإلا أتمها.
[963] مسألة 2: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال (1142) الأول على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميت، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
[964] مسألة 3: يجب العربية في الأدعية القدر الواجب، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.
[965] مسألة 4: ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها، وإن أتى بشئ من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما.
[966] مسألة 5: إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة، بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
[967] مسألة 6: إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل، نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان (1143)، وإن كان الاحتياط أولى.

(1141) (أو كون الميت منافقا): اي مظهرا للاسلام ومبطنا للكفر، ومثله لا يكبر المصلي عليه الا أربعا ولا يدعو له بل يدعو عليه.
(1142) (بشرط اشتمال): على الأحوط الأولى كما مر.
(1143) (بنى على الاتيان): فيه اشكال بل منع.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»