تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٦
[955] مسألة 14: يجوز أن تؤم المرأة (1133) جماعة النساء، والأولى بل الأحوط (1134) أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن.
[956] مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء، فلا يتقدم ولا يتبرز، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ولو بأيديهم، وإذا لم يمكن (1135) يصلون جلوسا.
[957] مسألة 16: في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام ويكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا.
[958] مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها.
[959] مسألة 18: يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام (1136) في الأثناء، ويجوز قطعها أيضا اختيارا، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها.
[960] مسألة 19: إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإمام، وإذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء، لكن الأحوط إعادة التكبير (1137) بعد

(1133) (يجوز ان تؤم المرأة): إذا لم يكن أحد أولى منها.
(1134) (بل الأحوط): لا يترك.
(1135) (وإذا لم يمكن): ولم يمكن أيضا صلاة بعضهم فرادى قائما مستترا.
(1136) (العدول من امام إلى المام): فيه اشكال.
(1137) (الأحوط إعادة التكبير): في صورة السهو، واما في العمد فالاحتياط في ترك الإعادة، وفي بقاء قدوته حينئذ اشكال.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»