تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
وجب إخراجه ولو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر (1177) ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه (1178)، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضي (1179).
فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده وهي أمور:
الأول: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة، ويحتمل كراهة الأزيد.
الثاني: أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق، ويشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت ويسقف عليه.
الثالث: أن يدفن في المقبرة القربية على ما ذكره بعض العلماء إلا أن يكون في البعيدة مزية بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد.
الرابع: أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك ثم ينقل قليلا ويوضع ثم ينقل قليلا ويوضع ثم ينقل في الثالثة مترسلا ليأخذ الميت أهبته، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة فإن للقبر أهوالا عظيمة.

(1177) (فيشق جنبها الأيسر): إذا كان شقها أوثق ببقاء الطفل وارفق بحاله والا فيختار ما هو كذلك ومع التساوي فيتخير.
(1178) (وعدمه): مع احتمال بقاء الطفل حيا بعد الاخراج ولو قليلا واما مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز.
(1179) (حتى يقضي): فلا يجوز قتل أحدهما استنقاذا لحياة الاخر بلا فرق في ذلك بين الام وغيرها على الأقوى.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»