تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٧
ما كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة.
[961] مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة، فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب مع كل تكبير من الإمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففا، وإن لم يمهلوه (1138) أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء، ويجوز إتمامها (1139) خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط.
فصل في كيفية صلاة الميت وهي أن يأتي بخمس تكبيرات (1140)، يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة، والدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكبر الخامسة وينصرف، فيجزئ أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت ولو إجمالا: «الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، الله أكبر، اللهم صلى على محمد وآل محمد، الله أكبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الله أكبر، اللهم اغفر لهذا الميت، الله أكبر» والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

(1138) (وان لم يمهلوه): الترتيب بينهما غير واضح والتخيير غير بعيد.
(1139) (يجوز اتمامها): برجاء المطلوبية حتى مع التمكن من مراعاة الشرائط.
(1140) (بخمس تكبيرات): والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الأربع الأول، واما في البقية فالظاهر انه يتخير بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والشهادتين والدعاء للمؤمنين وتمجيد الله تعالى وان كان الأحوط ما في المتن.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»