تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٠
من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت، وفي بعض الأخبار: أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ، وفي بعض آخر: توضع كلتاهما في جنبه الأيمن، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.
[939] مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره.
[940] مسألة 6: لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.
[941] مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا (صلى الله عليه وآله) رسول الله وأن الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكر أسماؤهم واحدا بعد واحد.
فصل في التشييع يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه والاستغفار له، ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك، وفي الخبر: إنه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذكر للآخر كما أن الوليمة مذكرة للدنيا.
وليس للتشييع حد معين، والأولى أن يكون إلى الدفن، ودونه إلى الصلاة عليه، والأخبار في فضله كثيرة، ففي بعضها: «أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيعه» وفي بعضها: «من شيع مؤمنا لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة، ويمحى عنه مائة ألف سيئة، ويرفع له مائة ألف درجة، وإن صلى عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك مستغفرون له إلى أن يبعث» وفي آخر: «من مشى مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجر، وإن صبر إلى دفنه له قيراطان، والقيراط مقدار جبل أحد» وفي بعض الأخبار: «يؤجر
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»