تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٤١
[1004] مسألة 12: لا يجوز الدفن في المكان المغضوب، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما (1173)، كما لا يجوز (1174) الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته.
[1005] مسألة 13: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر (1175)، وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شئ يسير من اللحم، نعم يستحب دفنهما، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق (عليهما السلام) وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن النبي (صلوات الله عليه وآله) أمر بدفن أربعة: الشعر والسن والظفر والدم، وعن عائشة عنه (صلى الله عليه وآله): أنه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة.
[1006] مسألة 14: إذا مات شخص في لبئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسد ويجعل قبرا له.
[1007] مسألة 15: إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها (1176)، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا

(1173) (ونحوهما): مع الاضطرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف والا فعلى الأحوط.
(1174) (كما لا يجوز الدفن): جوازه من حيث هو قريب، نعم ربما يتوقف على مقدمة محرمة كالنبش ونحوه.
(1175) (حتى الشعر والسن والظفر): على الأحوط فيها، نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه على الأقوى.
(1176) (النساء أو زوجها): لا يبعد تقدم الزوج على النساء مع الامكان، نعم يجوز لها اختيار الأرفق بحالها مطلقا ولو كان هو الأجنبي.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»