عن الآخرين، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.
[950] مسألة 9: إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
[951] مسألة 10: إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له، والأحوط له الاستئذان من الولي، ولا يسقط اعتبار إذنه (1129) بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
[952] مسألة 11: يستحب إتيان الصلاة جماعة، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه (1130) من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه رجلا للرجال وأن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة (1131) أيضا من عدم الحائل وعدم مكان الإمام وعدم كونه جالسا مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.
[952] مسألة 12: لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين.
[953] مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب (1132)، لعدم سقوط ما لم يتم واحد منهم.