تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٥
عن الآخرين، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.
[950] مسألة 9: إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
[951] مسألة 10: إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له، والأحوط له الاستئذان من الولي، ولا يسقط اعتبار إذنه (1129) بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
[952] مسألة 11: يستحب إتيان الصلاة جماعة، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه (1130) من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه رجلا للرجال وأن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة (1131) أيضا من عدم الحائل وعدم مكان الإمام وعدم كونه جالسا مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.
[952] مسألة 12: لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين.
[953] مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب (1132)، لعدم سقوط ما لم يتم واحد منهم.

(1129) (ولا يسقط اعتبار اذنه): بل الظاهر سقوطه، نعم إذا أوصي إلى الولي ان يدعو شخصا معينا للصلاة عليه لم يسقط اعتبار اذنه.
(1130) (اجتماع شرائط الإمامة فيه): اعتبار بعضها مبني على الاحتياط والأظهر عدم اعتبار العدالة.
(1131) (اجتماع شرائط الجماعة): الأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفا دون غيره.
(1132) (الوجوب): قد ظهر الحال فيه مما تقدم في (فصل الاعمال الواجبة).
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»