تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٣
لم يحكم بنجاسته (20).
[90] مسألة 18: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر (21)، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر (22).
فصل [في الماء الجاري] الماء الجاري - وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات - لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير، سواء كان كرا أو أقل، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح، ومثله كل نابع (23) وإن كان واقفا.
[91] مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة (24) إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل (25) لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلا.
[92] مسألة 2: إذا شك في أن له مادة أم لا (26) وكان قليلا ينجس

(20) (لم يحكم بنجاسته): فيما إذا وقع الدم أولا ولم يحصل التغير بسببه وان أوجد استعدادا في الماء للتغير بالشئ الطاهر إذا وقعا دفعة واحدة وكان الدم جزء المقتضي للتأثير.
(21) (لم يطهر): على الأحوط وجوبا ومثله النابع غير الجاري.
(22) (بقدر الكر كما مر): مر ان الأحوط اعتبار الامتزاج في المقام.
(23) (ومثله كل نابع): الأقوى ان النابع غير الجاري إذا لم يصدق عليه عنوان البئر ولم يكن كرا ينفعل بالملاقاة ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه عنوان الماء الجاري.
(24) (نابعة أو راشحة): يكفي كونه ذا مادة طبيعية مطلقا وان كانت مادته الثلوج الواقعة على الجبال.
(25) (من الاعلى إلى الأسفل): إذا كان مع الدفع.
(26) (له مادة أم لا): ولم يكن مسبوقا بوجودها.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»