تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٦
ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابيا، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم، وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع، لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط، أو يلزم تركه، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به، وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع، وهكذا.
[67] مسألة 67: محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين، ولا في مسائل أصول الفقه (66)، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية (67)، ولا في الموضوعات الصرفة، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلا وقال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده، نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامي العادل، وهكذا، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.
[68] مسألة 68: لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية، نعم الأحوط (68) في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه.
[69] مسألة 69: إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيل (69): فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم

(66) (وفي مسائل أصول الفقه): الأظهر جواز التقليد فيها في الجملة.
(67) (المستنبطة العرفية أو اللغوية): الأظهر جواز التقليد فيها.
(68) (الأحوط): الأولى.
(69) (فيه تفصيل): بل الظاهر عدم وجوب الاعلام فيه مطلقا إذا كان الرأي الأول على =
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 ... » »»