تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
إلا إذا بلغوا ست سنين، نعم تستحب على من كان عمره أقل (1119) من ست سنين، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا، وإن تولد ميتا فلا تستحب أيضا، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر (1120) إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.
[942] مسألة 1: يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا (1121) وأن يكون مأذونا من الولي على التفصيل الذي مر سابقا (1122) فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.
[943] مسألة 2: الأقوى صحة صلاة الصبي المميز، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال (1123).
[944] مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين، فلا تجزئ قبلهما ولو في أثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة، فإن كان مستور العورة (1124) فيصلى عليه، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشئ من التراب أو غيره ويصلى عليه، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه (1125) للصلاة، ثم بعد الصلاة يوضع

(1119) (تستحب على من كان عمره أقل): فيه اشكال، نعم إذا عقل الصلاة قبل بلوغ الست فلا يترك الاحتياط بالصلاة عليه.
(1120) (بل دار الكفر): على الأحوط.
(1121) (مؤمنا): على المشهور.
(1122) (الذي مر سابقا): ومر الكلام فيه، ويستثنى من أولوية الولي في الصلاة على الميت ما إذا حضر الامام جنازته فإنه يكون حينئذ أولى بالصلاة عليه من الولي.
(1123) (اشكال): وان كان الاجزاء أقرب.
(1124) (مستور العورة): بثوب أو نحوه.
(1125) (على نحو وضعه خارجه): على الأحوط.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»