تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٢
وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة.
ويكره أمور:
أحدها: الضحك واللعب واللهو.
الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.
الثالث: الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار، حتى ورد المنع عن السلام على المشيع.
الرابع: تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء.
الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت، ولا سيما إذا كان بالعدو، بل ينبغي الوسط في المشي.
السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى.
السابع: أن يقول المصاب أو غيره: «ارفقوا به» أو «استغفروا له» أو «ترحموا عليه» وكذا قول: «قفوا به».
الثامن: إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح.
التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالسا إلا إذا كان الميت كافرا لئلا يعلو على المسلم.
العاشر: قيل: ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.
فصل في الصلاة على الميت تجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمدا، ولا تجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة، ولا تجب على أطفال المسلمين
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»