تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٥
بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء (64)، وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي، بل الأحوط استحبابا - على وجه - عدم البقاء مطلقا ولو كان بعد العلم والعمل.
[63] مسألة 63: في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غير الأعلم فالأعلم.
[64] مسألة 64: الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى, ويسمى بالاحتياط المطلق، وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر، وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.
[65] مسألة 65: في صورة تساوي المجتهدين (65) يتخير بين تقليد أيهما شاء، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد، حتى أنه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة.
[66] مسألة 66: لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي، إذ لابد فيه من الاطلاع التام، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابد من الترجيح، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط، مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به، بل يجب

(64) (يجوز له البقاء): على تفصيل تقدم.
(65) (في صورة تساوي المجتهدين): قد مر التفصيل فيه وفيما بعده.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 ... » »»