تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٤
قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.
[60] مسألة 60: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا فإن أمكن تأخير الواقعة (62) إلى السؤال يجب ذلك، وإلا فإن أمكن الاحتياط تعين, وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده عليه الإعادة أو القضاء، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات، وإن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه عليه الإعادة أو القضاء.
[61] مسألة 61: إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب (63) البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني الأظهر الثاني، والأحوط مراعاة الاحتياط.
[62] مسألة 62: يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل

(62) (فان أمكن تأخير الواقعة): إذا لم تكن فتوى الأعلم في معرض الوصول إليها حين الحاجة يتخير بين أمور ثلاثة: الاحتياط، والرجوع إلى غير الأعلم، وتأخير الواقعة إلى حين التمكن من السؤال، ومع عدم التمكن من الثلاثة فان كان الامر دائرا بين المحذورين يتخير وفي غيره إذا دار الامر بين الامتثال الظني والاحتمالي يقدم الأول بل يأخذ بأقوى الظنون وان كان الشك في أصل التكليف فهو في سعة عملا.
(63) (فقلد من يقول بوجوب): الواجب عليه بعد موت الثاني الرجوع في المسألة إلى اعلم الاحياء والمختار فيها انه مع العلم بالاختلاف بين الأول والثاني حين الرجوع إلى الثاني وكذا بين الثلاثة حين الرجوع إلى الثالث يقلد الأعلم من الثلاثة، وإذا لم يعلم بالاختلاف ولو اجمالا لم يبق على تقليد الأول وهنا صور أخرى.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 ... » »»