تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٩٣
يأتي من الأعمال، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ، إلا مع علمه بعدم التفاته (666) حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة، وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء ويشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا فإن وضوءه محكوم بالصحة والماء محكوم بالنجاسة ويجب عليه غسل كل ما لاقاه، وكذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة.
[592] مسألة 53: إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها، لكنه محكوم ببقاء حدثه، فيجب عليه الوضوء للصلاة الآتية، ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف (667) بعد الوضوء والأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثم الإعادة بعد الوضوء.
[593] مسألة 54: إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ، ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك، ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها فأولى بجريان القاعدة.
[594] مسألة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء ثم علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد (668)، لكن الأقوى صحته لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى،

(666) (الا مع علمه بعدم التفاته): على الأحوط الأولى.
(667) (وجب الاستئناف): على الأحوط.
(668) (بالماء الجديد): إذا وقع بعض المسحات به والا كما إذا غسل اليسرى في المرة الثانية من غير دخالة اليمنى ومسح كلا الرجلين كالرأس باليد اليمنى - وقد مر جوازه - فلا اشكال في صحة وضوئه.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»