تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٩٢
احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.
[589] مسألة 50: إذا شك في وجود لحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه (661) إن لم يكن مسبوقا بالوجود، وإلا وجب تحصيل اليقين ولا يكفي الظن، وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه ويصح وضوؤه، وكذا إذا تيقن أنه كان موجودا وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه، فلا يترك الاحتياط بالإعادة (662)، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة، إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن الأحوط الإعادة حينئذ.
[590] مسألة 51: إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ، إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة (663) حينئذ.
[591] مسألة 52: إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهرة ثم توضأ (664) أم لا بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله (665) لما

(٦٦١) (أو الظن بعدمه): لا يلحق الظن باليقين نعم الاطمئنان حجة في المقام وفيما بعده.
(662) (فلا يترك الاحتياط بالإعادة): لا بأس بتركه وكذا الامر فيما بعده.
(663) (فالأحوط الإعادة): وان كان الأظهر عدم لزومها.
(664) (وشك بعده في إنه طهره ثم توضأ): مر عدم اعتبار التطهير قبل الوضوء، نعم يعتبر عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة.
(665) (فيجب غسله): إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافيا في تطهيره.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»