تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٩٠
لقاعدة الفراغ، ولا تعارض (654) بجريانها في الجزء الاستحبابي لأنه لا أثر لها بالنسبة إليه، ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءين (655) فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضا لعدم أثر لها بالنسبة إليها.
[584] مسألة 45: إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده (656)، وأما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع وأتى به وبما بعده (657) وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه، وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ، وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر (658) أو كان بعد ما جلس طويلا أو كان بعد القيام عن محل الوضوء، وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة، وإلا استأنف.
[585] مسألة 46: لا اعتبار بشك كثير الشك سواء كان في الأجزاء

(654) (ولا تعارض): لما كان مجرى قاعدة الفراغ مجموع العمل فلا محل للمعارضة.
(655) (أحد الوضوءين): مع تحقق الحدث قبل الوضوء الثاني والا فتقطع بصحة الصلاة، وفي هذه الصورة لا يبعد جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء الثاني لأنه لا اثر لصحة الوضوء الأول.
(656) (واتى بما بعده): والا فيحكم بالبطلان إذا أخل بالركن بل مطلقا على الأحوط.
(657) (واتى به وبما بعده): فيما إذا كان المشكوك فيه نفس الجزء واما إذا كان شرطه فالأظهر الحكم بالصحة، وهكذا الحكم في الشك في شرط الجزء الأخير بعد الاتيان به.
(658) (بعد الدخول في عمل آخر): المناط صدق الفراغ العرفي عن الوضوء ولا خصوصية للأمور الثلاثة المذكورة، ومنه يظهر انه يحكم بالصحة مع فوات الموالاة أيضا.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»