لقاعدة الفراغ، ولا تعارض (654) بجريانها في الجزء الاستحبابي لأنه لا أثر لها بالنسبة إليه، ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءين (655) فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضا لعدم أثر لها بالنسبة إليها.
[584] مسألة 45: إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده (656)، وأما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع وأتى به وبما بعده (657) وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه، وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ، وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر (658) أو كان بعد ما جلس طويلا أو كان بعد القيام عن محل الوضوء، وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة، وإلا استأنف.
[585] مسألة 46: لا اعتبار بشك كثير الشك سواء كان في الأجزاء