السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين ومخيرا بين الجهر والإخفات (650) إذا كانتا مختلفتين، والأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما.
[581] مسألة 42: إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة (651) ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة، وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا، لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجز، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي (652) فيجب إعادة الواجبة ويستحب إعادة النافلة.
[582] مسألة 43: إذا كان متوضئا وحدث منه بعده صلاة وحدت ولا يعلم أيهما المقدم وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ، خصوصا (653) إذا كان تاريخ الصلاة معلوما لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة.
[583] مسألة 44: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه