تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٨٧
عليه حين الكفر (643)، على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه.
[575] مسألة 36: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته (644)، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوتا لحق الزوج، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك.
[576] مسألة 37: إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئا، فإنه حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث، والظن الغير كالشك في المقامين، وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما (645) أو جهل تاريخ الوضوء، وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه، ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه، لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه، والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحراز، ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا.
[577] مسألة 38: من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد

(٦٤٣) (التي كانت عليه حين الكفر): لكن الأظهر طهارتها ومنه يظهر حكم ما فرع عليه.
(٦٤٤) (يشكل الحكم بصحته): الظاهر الصحة فيه وفيما بعده.
(٦٤٥) (بنى على انه محدث إذا جهل تاريخهما): بلحاظ ما تشترط الطهارة في صحته أو كماله لا بلحاظ ما ترتيب على كونه محدثا من الحكم الالزامي مس كتابة القرآن فإنه لا مانع من اجراء اصالة البراءة عنه، وما ذكرناه يجري في جميع الصور المذكورة في المتن.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»