عليه حين الكفر (643)، على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه.
[575] مسألة 36: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته (644)، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوتا لحق الزوج، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك.
[576] مسألة 37: إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئا، فإنه حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث، والظن الغير كالشك في المقامين، وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما (645) أو جهل تاريخ الوضوء، وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه، ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه، لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه، والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحراز، ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا.
[577] مسألة 38: من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد