تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٨٨
الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت والقضاء إن تذكر بعد الوقت، وأما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته (646) من باب قاعدة الفراغ، لكنه مشكل، فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا، وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما.
[578] مسألة 39: إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته، ولا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضا بناء على ما هو الحق (647) من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح، وأما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة، وأما الأولى فالأحوط إعادتها، وإن كان لا يتعد جريان قاعدة الفراغ فيها (648).
[579] مسألة 40: إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما، وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر.
[580] مسألة 41: إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية وإعادة الصلاتين (649)

(646) (يمكن ان يقال بصحة صلاته): فيه وفيما بعده منع.
(647) (بناءا على ما هو الحق): بل على القول الاخر أيضا.
(648) (لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها): بل في الوضوء فيحكم بصحة الصلاة أيضا.
(649) (وإعادة الصلاتين): إذا بقي وقت أحدهما فقط فالأظهر انه لا يجب الا الاتيان بها كما إذا صلى صلاتين أدائيتين ولكن مضى وقت أحدهما فقط، أو صلاة قضائية =
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»