الوصفي لا ينافي الندب الغائي، لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا (510) بالوجوب والاستحباب من جهتين.
فصل في بعض مستحبات الوضوء الأول: أن يكون بمد وهو ربع الصاع - وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا (511) وربع مثقال - فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف.
الثاني: الاستياك بأي شئ كان ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراك.
الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.
الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول، ومرتين في الغائط.
الخامس: المضمضة والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف، ويكفي الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث.