تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٥٢
[488] مسألة 4: لا يجب في الوضوء قصد موجبه، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح، إلا أن يكون على وجه التقييد (507).
[489] مسألة 5: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة (508) إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع، إلا إذا كان قصد رفع البعض دون البعض فإنه يبطل، لأنه يرجع إلى يرجع إلى قصد عدم الرفع.
[490] مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع (509) وأثيب عليها كلها، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه، لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءا بالنسبة إلى ما لم يقصد، وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضا يجوز قصد الكل ويثاب عليها وقصد البعض جون البعض ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة، ويصح معه إتيان جميع الغايات، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب والاستحباب معا ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا، لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي وإن كان متصفا بالوجوب، فالوجوب

= نعم مع التشريع في ذات الامر المنبعث عنه لا في صفته لا محيص من الحكم بالبطلان، والتفصيل موكول إلى محله.
(507) (الا ان يكون على وجه التقييد): مر الكلام فيه.
(508) (للاحداث المتعددة): الحدث الأصغر لا يتعدد والوضوء على وجه قربي رافع له ولا يعتبر قصد الرافعية كما ان قصد رفع البعض دون البعض لغو.
(509) (حصل امتثال الجميع): بشرط كونه موصلا إليها وكذا الحال في الأداء لاختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة كما هو مختاره أيضا، وعليه يبتني ما ذكره من توقف الامتثال على قصد الغاية.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»