تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٥١
الرابع: لتكفين الميت أو دفنه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس.
[487] مسألة 3: لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلاف الثاني والثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله (503)، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا ولا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول، وقوي القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي (504) المتوجه اليه في ذلك الحال بالوضوء وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا، فيكون من باب الخطأ في التطبيق وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ (505)، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحة حينئذ إشكال (506).

(503) (الا فيما قصدا لأجله): هذا تام في القسم الثاني - فلو توضأ تجديديا للمغرب مثلا لم يعد هذا وضوءا تجديديا للعشاء - ولكن لا يتم في القسم الثالث.
(504) (إذا كان قاصدا لامتثال الامر الواقعي): بل يكفي وقوعه بقصد القربة بأي نحو كان.
(505) (لم يتوضأ): ليس ما ذكره قدس سره ضابطا للتمييز بين التقييد والتوصيف، ولا اثر للعزم على عدم الإتيان بالفعل عند عدم الخصوصية أصلا، بل الفارق بينهما ان في التقييد يكون الامر خياليا لا واقعية له لتحديده بالخصوصية المتوهمة في الرتبة السابقة على جعله مرآة للواقع وحاكيا عنه، واما في التوصيف فذات الامر لها واقعية - دون الخصوصية - لان توصيفه بها يأتي في الرتبة المتأخرة عن جعله مرآة للواقع.
(506) (اشكال): بل منع كما تكرر منه قدس سره بناءا على عدم تحقق العبادية الا بالانبعاث عن الأمر الواقعي، ولكن المبنى ممنوع بل يكفي وقوع العمل على وجه الانقياد والتخضع له تعالى، وهو متحقق في الفرض، ولا يضر به كون الامر خياليا، =
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»