تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٥٠
منهما.
الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.
السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقاربة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر: الكون على الطهارة.
العشرون: مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مر، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا (499) أيضا.
وأما القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد (500)، والظاهر جواز ثالثا ورابعا (501) فصاعدا أيضا، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة.
واما القسم الثالث فلأمور (502):
الأول: لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.
الثاني: لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت.
الثالث: لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد.

(499) (استحبابه نفسا): مر الكلام فيه.
(500) (الوضوء للتجديد): القدر المتيقن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح والمغرب ولا يبعد استحبابه لكل صلاة فيؤتى به في غير ذلك رجاء.
(501) (والظاهر جوازه ثالثا ورابعا): وعلى ما تقدم يمكن فرضه بان يجدده أولا للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء.
(502) (واما القسم الثالث فلأمور): لم يثبت استحبابه في بعضها، وقد تقدم الكلام في الوضوء لأكل الجنب وشربه.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»