تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٤٧
وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته، وكذا المنطبع في المرآة، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه (488)، خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا.
[478] مسألة 13: في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال (489) أحوطه الترك.
[479] مسألة 14: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال، ولا يبعد عدم الحرمة فإن الخط يوجد بعد المس، وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته (490) خصوصا إذا كان بما يبقى أثره.
[480] مسألة 15: لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا، نعم الأحوط عدم التسبب (491) لمسهم، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته.
[481] مسألة 16: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف، نعم يكره ذلك، كما أنه يكره تعليقه وحمله.
[482] مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس بمسها على المحدث، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.
[483] مسألة 18: لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وإن كان

(488) (لا يجوز مسه): على الأحوط.
(489) (اشكال): لا اشكال في الجواز.
(490) (فالظاهر حرمته): بل الأقوى عدم حرمته.
(491) (الأحوط عدم التسبب): وان كان الأظهر جوازه، بل لا اشكال في جواز مناولتهم إياه لأجل التعلم ونحوه وان علم انهم يمسونه.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»