تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٤٥
لكن لو أراد يقرأ يجب عليه أن يتوضأ.
الثالث: أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة.
الرابع: أن ينذر الكون على الطهارة.
الخامس: أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة.
وجميع هذه الأقسام صحيح لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة (481) على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل إشكال، لكن الأقوى ذلك.
[468] مسألة 3: لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترك المس بالشعر أيضا وإن كان لا يبعد عدم حرمته (482).
[469] مسألة 4: لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.
[470] مسألة 5: المس الماحي للخط أيضا حرام، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
[471] مسألة 6: لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس.

= ذكره فلا يوافق العنوان ولا ينعقد نذره لعدم رجحانه.
(481) (صحته موقوفة): بل غير موقوفة عليه فيجب الاتيان بوجه قربي، نعم إذا نذر بشرط عدم قصد الكون على الطهارة توقفت صحته على الاستحباب النفسي وقد مر الكلام فيه.
(482) (وان كان لا يبعد عدم حرمته): إذا لم يكن من توابع البشرة.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»