تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٤٩
أما القسم الأول فلأمور (497):
الأول: الصلوات المندوبة، وهو شرط في صحتها أيضا.
الثاني: الطواف المندوب - وهو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة ولو مندوبين - وليس شرطا في صحة، نعم هو شرط في صحته صلاته.
الثالث: التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت، ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ.
الرابع: دخول المساجد.
الخامس: دخول المشاهد المشرفة.
السادس: مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.
السابع: صلاة الأموات.
الثامن: زيارة أهل القبور.
التاسع: قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله.
العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.
الحادي عشر: زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد.
الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث عشر: الأذان والإقامة، والأظهر (498) شرطيته في الإقامة.
الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل

(497) (اما القسم الأول فلأمور): لم يثبت استحبابه في جملة من الموارد المذكورة - كجلوس القاضي في مجلس القضاء ودخول المشاهد وغيرهما - نعم لا اشكال في استحبابه من جهة كونه محصلا للطهارة، وهي محبوبة على كل حال.
(498) (والأظهر): بل الأحوط.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»