تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٤٨
يابسا لأنه هتك (492)، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة، وإن كان الأولى تركه.
[484] مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله (493)، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.
فصل في الوضوءات المستحبة [485] مسألة 1: الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه (494) وإن يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إحداها.
[486] مسألة 2: الوضوء المستحب (495) أقسام:
أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.
الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد طهارة (496)، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاها.

(492) (لأنه هتك): اطلاقه ممنوع، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس.
(493) (لا يجوز للمحدث أكله): إذا استلزم المس والا جاز.
(494) (مستحبا في نفسه): مر عدم ثبوته، وكونه عبادة لا يدل على تعلق الامر به، فإنه يكفي في عباديته قصد التوصل به إلى محبوب شرعي ولو بتوسط أثره وهي الطهارة.
(495) (الوضوء المستحب): لا يراد به الاستحباب بالمعنى الأخص فإنه غير ثابت في جملة من الموارد المذكورة.
(496) (وهو لا يفيد طهارة): من المحتمل افادته مرتبة منها.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»