يابسا لأنه هتك (492)، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة، وإن كان الأولى تركه.
[484] مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله (493)، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.
فصل في الوضوءات المستحبة [485] مسألة 1: الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه (494) وإن يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إحداها.
[486] مسألة 2: الوضوء المستحب (495) أقسام:
أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.
الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد طهارة (496)، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاها.