تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٤٣
باطن الدبر، والإحليل، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء، والضحك في الصلاة، والتخليل إذا أدمى، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانيا، كما أنه لو توضأ احتياط لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى ولا يجب ثانيا.
فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف، وإما شرط في كماله كقراءة القرآن، وإما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل (472)، أو شرط في تحقق أمر (473) كالوضوء للكون على الطهارة، أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر (474) والوضوء المستحب نفسا إن قلنا به كما لا يبعد (475).
أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها المنسية، بل وسجدتي السهو على الأحوط (476)،

(472) (كالأكل): المراد بالوضوء قبل الاكل - المأمور به في جملة من الروايات - هو غسل اليدين، بل يحتمل ان يكون هو المراد أيضا مما ورد من اما الجنب به قبل الاكل والشرب.
(473) (أو شرط في تحقق امر): الوضوء من المحدث بالحدث الأصغر من هذا القسم مطلقا على الأظهر، فما هو الشرط للأمور المتقدمة انما هي الطهارة المحصلة من الوضوء فلا وجه لعد الكون على الطهارة في قبالها.
(474) (الواجب بالنذر): سيجيء الكلام فيه في ذيل المسألة الثانية.
(475) (كما لا يبعد): بل هو بعيد من المحدث بالحدث الأصغر.
(476) (وسجدتي السهو على الأحوط): الأولى.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»