تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٤٦
[472] مسألة 7: لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب (483) إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان.
[473] مسألة 8: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا (484).
[474] مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب (485).
[475] مسألة 10: لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب (486) بل وبدن الإنسان، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء بل يجب محوه أولا ثم الوضوء (487).
[476] مسألة 11: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطا، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على المنار.
[477] مسألة 12: لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئيا،

(٤٨٣) (يقرأ ولا يكتب): بل وكل ما له دخالة في الدلالة على مواد القرآن وهيئاته مثل النقطة والتشديد والمد ونحوها لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلك.
(٤٨٤) (يحرم مسها أيضا): على الأحوط كما سيجيء.
(٤٨٥) (المناط قصد الكاتب): بل المناط كون المكتوب بضميمة بعضه إلى بعض يصدق عليه القرآن عرفا، سواء أكان الموجد قاصدا لذلك أم لا، نعم لا يترك الاحتياط فيما طرأت التفرقة عليه بعد الكتابة.
(٤٨٦) (والثوب): وكذا الدراهم والدنانير المكتوبة عليهما القرآن على الأحوط.
(487) (ثم الوضوء): إذا اشتمل وضوئه على المس لا الوضوء بالصب أو الرمس.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»