تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٣٧
الغائط فيطهره ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثم يضع سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ثم يعصر رأسه ثلاث مرات، ويكفي سائر الكيفيات (459) مع مراعاة ثلاث مرات، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى بأن احتمل أن الخارج نزول من الأعلى، ولا يكفي الظن بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا يضر احتماله، وليس على المرأة استبراء، نعم الأولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا.
[451] مسألة 1: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.
[452] مسألة 2: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه.
[453] مسألة 3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
[454] مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا، من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا، فلا يلزم أن

= لبعضها كوضع سبابته فوق الذكر وابهامه تحته فان العكس أولى، كما ان في قوله (ويمسح بقوة) مسامحة والمراد الضغط على المجرى بقوة لغرض تنقيته وان لم يصدق المسح.
(459) (سائر الكيفيات): المشاركة مع ما ذكر في الضغط على جميع المجرى من أصل العجان على وجه تتوجه القطرة المحتمل وجودها إلى رأس الحشفة وتخرج منه ولا يكفي ما دون الثلاث ولا تقديم المتأخر.
(١٣٧)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الصبر (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»