تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٢٣
المسلم عليه، وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة وإن أخذ من الكافر.
[400] مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطلي بالقير أو نحوه، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا بل داخلا فقط، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا.
[401] مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة (397) في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها (398) على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها، بل نفس الأجرة أيضا حرام، لأنها عوض المحرم وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه.
[402] مسألة 5: الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءا مستقلا، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا.
[403] مسألة 6: لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما، نعم يكره

(397) (يحرم استعمال أواني الذهب والفضة): حرمة استعمالها في غير الاكل والشرب لا تخلو عن اشكال.
(398) (حتى وضعها): لا يبعد جواز التزيين والاقتناء مطلقا ومنه يظهر صحة المعاملة عليها بالوجوه المذكورة في المتن وغيرها.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»