حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوما، وفي البقر إلى ثلاثين، وفي الغنم إلى عشرة أيام، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة (371)، وفي الدجاجة إلى ثلاثة إيام، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.
الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.
الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف (372)، فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف.
الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.
الخامس عشر: تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه عل الأقوى (373).
السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المني، فإنه مطهر لما يخرج من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفي أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا.
السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق النابع بأي وجه كان، وفي عد هذا منها أيضا مسامحة (374)، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادة.
الثامن عشر: غيبة المسلم، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه