تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٢٢
فصل في حكم الأواني [398] مسألة 1: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط عدم استعمالها (393) في غير ما يشترط فيه فيه الطهارة أيضا، وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما، وأما ميتة مالا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم (394)، وإن كان أحوط، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا، والوضوء والغسل منها العلم باطل (395) مع الأنصار بل مطلقا، نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب.
[399] مسألة 2: أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود، وإلا فمحكومة بالنجاسة (396) إلا إذا علم تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية، فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد

(393) (بل الأحوط عدم استعمالها): وان كان الأقوى جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات في الظروف وغيرها في غير ما تشترط فيه الطهارة كما مر.
(394) (غير معلوم): والأظهر عدمها.
(395) (باطل): لا يخلو الصحة مطلقا عن وجه.
(396) (فمحكومة بالنجاسة): فيه تأمل بل منع كما مر في بحث نجاسة الميتة وكذا الكلام فيما بعده.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»